ابن عربي

86

الفتوحات المكية ( ط . ج )

حديث تاسع : في إذن المرأة زوجها في الحج ( 41 ) خرج الدارقطني عن ابن عمر قال : قال رسول الله - ص - : « في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها » . - وفي إسناد هذا الحديث رجل مجهول يقال : إنه محمد بن أبي يعقوب الكرماني ، رواه عن حسان بن إبراهيم الكرماني . ( 42 ) إن منعها زوجها فهو من « الذين يصدون عن سبيل الله » ، إن كان لها محرم تسافر معه عندنا في هذه المسالة ، إذا كانت آفاقية . وأما إن كانت من أهل مكة ، فلا تحتاج إلى إذنه ، فإنها في محل الحج ، كما لا تستأذنه في الصلاة ، ولا في صوم رمضان ، ولا في الإسلام ، ولا في أداء الزكاة .